الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

199

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

ر ما أوله الراء الرّاجح : يقال رجح الشيء رجوحا ورجحانا : أي ثقل فهو راجح ، والبيع مع إعطاء الراجح : أي مع إعطاء الأثقل في الوزن . والراجح الأخروي : وهو الواجب أو المستحب لأن المطلوبية فيه راجحة ، والراجح الدّنيوي : هو ما كان عند العقلاء مطلوبا وإن لم يكن واجبا أو مستحبا وكان مباحا ، وأما الحرام والمكروه فإنهما مرجوحان شرعا ، والمباح : هو متساوي الطرفين . الراحة : الارتياح ، وهو زوال المشقة والتعب ، وفي الحديث « لا بد لهذا البدن أن تريحه ( يعني في النوم ) حتى تخرج نفسه ، فإذا خرج النفس إستراح البدن ورجعت الروح فيه ، وفيه قوة على العمل » . والتّراوح : تفاعل من الراحة لأن كلا من ألمتراوحين يريح صاحبه . والراحة : هي باطن الكف مما دون الأصابع ، ومنه « اتكى على راحته » أي اعتمد عليها ، والجمع راح وراحات . الراحلة : هو الصالح للحمل والسفر من الإبل ونحوه ، و ( اصطلاحا ) - الراحلة في الحج : هي الوسيلة التي يتمكن بها من قطع المسافة إلى الحج